شبهـات حول ميراث المرأة
ولا يفوتنا ونحن نتحدّث عن الميراث، أن نوضّح شبهة طالما دأب أعداء الاسلام على تردادها، وعدّها خصومه من المثالب والطعون التي يرمونه بها وهي قضية ميراث المرأة.
فالرأة الشائع بين المستشرقين وأتباعهم، من الطاعنين بالاسلام أن الاسلام ظلم المرأة، واستهان بها، حين جعل ميراثها نصف ميراث الرجل، وبالتأمّل في هذا الطعن نشاهد الاسلام لم يجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل كقاعدة عامّة في الميراث، بل لا تنطبق هذه الحالة إلا في بعض الموارد.
فالمرأة تأخذ أحياناً نصف حصة الرجل:
[ يوصيكمُ الله في أولادكم للذّكر مثلُ حظّ الأنثيين].(النساء/11)
وتأخذ أحياناً أخرى قدراً مساوياً لحصّة الرجل:
[ وان كانت واحدة فلها النصفُ ولأبويه لكل واحد منهُما السدس ممّا ترك إن كان لهُ ولد]. (النساء/11)
ففي هذه الآية نقرأ: [ ولأبويه لكلّ واحد منهما السُدس].
فالآية الكريمة تسوّي في الميراث بين الرجل والمرأة الأبوين وتعطي كلاّ منهما ( السدس) في هذه الحالة.
وتأخذ المرأة أحياناً من الرجل كما لو توفي شخص وترك بنتاً وأحد أبويه، فعندئذ يأخذ أحد الأبوين الربع بالتسمية والرد وتأخذ البنت الثلاثة أرباع الباقية (115).
فالرأة الشائع بين المستشرقين وأتباعهم، من الطاعنين بالاسلام أن الاسلام ظلم المرأة، واستهان بها، حين جعل ميراثها نصف ميراث الرجل، وبالتأمّل في هذا الطعن نشاهد الاسلام لم يجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل كقاعدة عامّة في الميراث، بل لا تنطبق هذه الحالة إلا في بعض الموارد.
فالمرأة تأخذ أحياناً نصف حصة الرجل:
[ يوصيكمُ الله في أولادكم للذّكر مثلُ حظّ الأنثيين].(النساء/11)
وتأخذ أحياناً أخرى قدراً مساوياً لحصّة الرجل:
[ وان كانت واحدة فلها النصفُ ولأبويه لكل واحد منهُما السدس ممّا ترك إن كان لهُ ولد]. (النساء/11)
ففي هذه الآية نقرأ: [ ولأبويه لكلّ واحد منهما السُدس].
فالآية الكريمة تسوّي في الميراث بين الرجل والمرأة الأبوين وتعطي كلاّ منهما ( السدس) في هذه الحالة.
وتأخذ المرأة أحياناً من الرجل كما لو توفي شخص وترك بنتاً وأحد أبويه، فعندئذ يأخذ أحد الأبوين الربع بالتسمية والرد وتأخذ البنت الثلاثة أرباع الباقية (115).
فالجد وهو رجل يستحق في هذه الحالة الربع، وتستحق حفيدته ( البنت) ثلاثة أرباع الميراث.
وهكذا نفهم أن توزيع الميراث في الاسلام-والأمثلة كثيرة على ذلك-لم ينتقص من حق المرأة شيئاً، وثانياً يتّضح لنا من ذلك أن سبب نقص ميراث المرأة في بعض الحالات عن الرجل،لا يعود لكونها امرأة،بل لاعتبارات تخصّ الميراث والتوزيع والعدالة الاجتماعية ودرجة القربى،وعدد الورثة... الخ.
وإلا كيف نفسرّ تساوي المرأة مع الرجل في بعض حالات الميراث؟ وزيادتها عليه في حالات أخرى الى ثلاثة أضعاف؟
