أحكام عامة

قانون الميراث المغربي

الكتاب السادس


الميراث
أحكام عامة

الفصل: 217

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

الفصل: 218

تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
( 1 ) الحقوق المتعلقة بعين التركة.
( 2 ) نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
( 3 ) ديون الميت المطلقة.
( 4 ) الوصية الصحيحة النافذة.
( 5 ) المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

الفصل: 218

الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.

الفصل: 220

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما و تحقق حياة وارثه بعده.

الفصل: 221

الميت حكما من انقطع خبره وحكم القاضي باعتباره ميتا.

الفصل: 222

المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لما له فلا يورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد حكم القاضي بتمويته ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.

الفصل: 223

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته أما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الطرق لدى الهيئات المختصة بالبحث عن المفقودين.

الفصل: 224

إذا مات جماعة معا وكان بعضهم يرث بعضا ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)