الميراث قبل الإسلام

BB49 🇲🇦
0
الميراث قبل الإسلام


الميراث عند قدماء المصريين
لقد عرفه قدماء المصريين حيث كانت الأرض بمصر ملكا للفراعنة ولم يملك الأهالي الأرض إلا في عهد الملك ( بخوريوس ) من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين التي ملكت مصر سنة 731 قبل الميلاد.
وكانت طريقة التوريث عندهم أن يحل أرشد الأسرة محل المتوفى في زراعة الأرض والانتفاع بها دون ملكيتها , وكانوا لا يفرقون بين الذكر والأنثى وقيل إن ميراث الأنثى كان أقل من ميراث الذكر وذلك باختيارها , كما كانوا يورثون الزوج والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

الميراث عند قدماء الرومان
كان عبارة عن إقامة خليفة للمتوفى يختاره حال حياته من أبنائه أو من غيرهم بشرط موافقة القبيلة على هذا الاختيار , وفي سنة 543 م تغير الوضع وأصبحت القرابة قاعدة للميراث , وينحصر الإرث في فروع الميت ثم أصوله ثم الإخوة الأشقاء ونسلهم ثم الأخوات الشقيقات ونسلهن ثم الإخوة لأب ونسلهم ثم الأخوات لأب ونسلهن ثم الإخوة لأم ونسلهم ثم الأخوات لأم ونسلهن.
وكل طبقة من هذه الطبقات يتساوى فيها الذكور والإناث في الميراث وإذا لم يترك المتوفى فروعا ولا أصولا ولا إخوة ولا أولاد إخوة يرثه قريبه البعيد , وإذا لم توجد له قرابة بعيدة كانت التركة لبيت المال , هذا ولم يكن للزوجين حق التوارث من بعضهما لعدم القرابة.


الميراث عند قدماء اليونان
كان الميراث عند قدماء اليونان أقرب شبها بالميراث عند قدماء الرومان في إقامة
خليفة للميت إلا أنهم ارتأوا أن هذه الوصية تحتاج إلى القضاء بصحتها خشية النزاع.
وإذا مات الموصى أصبح الوصي رئيسا على الأسرة , يتصرف في أموالها وأفرادها كيف يشاء , يزوج من يشاء من بنات الأسرة , ويمنع زواج من يشاء منهن.
الميراث عند الأمم الشرقية القديمة
المراد بالأمم الشرقية القديمة هم الكلدانيون والآرام والسريان والفينيقيون وغيرهم من فروعهم , وكان الميراث عندهم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه.
وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخوة ثم الأعمام وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة , وكانوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث.
الميراث عند اليهود القدامى
من المعروف أن اليهود يحبون المال حبا جما ويعتزون به إلى درجة الحرص على عدم ذهاب شيء من مال الميت منهم إلى غير أسرته نعني فروعه وأصوله , ومتى وجد أحد منهم مهما بعدت درجته في القرابة كان أحق بالمال حتى تحتفظ الأسرة بأموالها فيما بينها ومن أجل هذا كانوا لا يجعلون للأنثى حظا من ميراث الأب إذا كان له ولد ذكر سواء أكانت الأنثى أما أم زوجة أم بنتا أم أختا للمتوفى.
وأسباب الميراث عندهم أربعة وهي البنوة والأبوة والإخوة والعمومة وإذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور ويكون للولد البكري مثل حظ اثنين من إخوته الأصغر سنا منه إلا إذا حدث اتفاق بين الإخوة على اقتسام الميراث بالسوية.
وإذا ترك الأب المتوفى أولادا ذكورا وإناثا كانت التركة من حق الذكور وحدهم مع مراعاة أن يكون للبنات حق النفقة من التركة حتى تتزوج البنت أو تبلغ سن
البلوغ كما يكون لها على إخوتها الذكور قيمة مهرها من التركة في حدود معينة.
هذا والأم لا ترث ابنها ولا بنتها , وأما إذا ماتت الأم كان ميراثها لابنها إن وجد وإلا فلبنتها , فإن لم يكن لها ابن ولا بنت كان الميراث لأبيها إن كان موجودا وإلا فلجدها لأبيها.
وكل ما تملكه الزوجة يؤول بموتها ميراثا شرعيا إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها. أما الزوجة فلا ترث زوجها ولكن لها الحق في أن تعيش من تركة زوجها الميت ولو كان قد أوصى بغير ذلك.
وإذا لم يكن للميت فروع ولا أصول وكان له أقارب فالميراث بينهم بتفصيل معروف عندهم , وأما إذا لم يكن له وارث من فروع أو أصول أو حواشي كانت أمواله مباحة لأسبق الناس إلى حيازتها , وتكون وديعة عنده مدة ثلاث سنوات , فإذا لم يظهر وارث للميت في أثناء هذه المدة كانت ملكا لحائزها ملكا تاما.

الميراث عند المسيحيين
أما الميراث عند المسيحيين فلم يتعرض له في الإنجيل لأن المسيح حينما أرسل قام يدعو إلى جلاء الإيمان الحقيقي والمحبة , وأعلن أنه لم يجيء لنقض الناموس اليهودي وإنما ليكمله.
والديانة المسيحية تعنى بالجانب الروحي والأخلاقي , لذا اتبع المسيحيون القدامى في تنظيم مواريثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعة اليهود وبعض ما جاء في القانون الروماني والشرائع الأخرى.
الميراث عند العرب في الجاهلية
كان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الزوجات ولا الأمهات ولا غيرهن من النساء , وإنما يرث الميت ابنه إذا كان بالغا أو الأخ الأكبر أو العم أو ابن العم , لأن سبب الإرث عندهم القدرة على حمل السيف , وحماية العشيرة , والذود عن القبيلة , ومقاتلة العدو لهذا كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار.
كما كانوا يورثون بسبب الحلف والتبني , فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه: دمي دمك , وهدمي هدمك , وترثني وأرثك , وتطلب بي وأطلب بك , فإذا تم هذا وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال صاحبه الميت , كما يشير إلى قوله تعالى: ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ).
كما كان الرجل منهم يتبنى ابن غيره , وإذا مات مدعي البنوة ورثه الابن المتبنى إذا كان بالغا , وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه , واستمر ذلك برهة في صدر الإسلام ثم نسخ.

الميراث في القانون الفرنسي
حددت المادة 731 من القانون الفرنسي أنواع الورثة بأربع فئات: فيأتي في الدرجة الأولى أولاد المتوفى ذكورا وإناثا , فنصت المادة 745 من القانون الفرنسي على ما يلي: يرث الأولاد وأبناؤهم والدهم ووالدتهم , جدهم وجداتهم دون أي تمييز بين الوارث الذكر والوارث الأنثى أي أن للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث.
ويأتي في الدرجة الثانية والد الميت ووالدته , إخوته وأخواته إلى قسمة التركة
 عند عدم وجود أولاد له ذكورا أو إناثا , فإذا توفي المورث تاركا أخا أو أختا, إخوة أو أخوات ورثوا التركة بكاملها , أما إذا توفي المورث تاركا أخا أو أختا , إخوة أو أخوات أو أبا وأما فالتركة تقسم إلى قسمين , في أخذ الإخوة والأخوات أو هما معا النصف ويأخذ الأب الربع وتأخذ الأم الربع الباقي.
ثم يأتي في الدرجة الثالثة الأعمام والخالات وأبناء العمومة , إذ نصت المادة 754 على توريث الأعمام والخالات وأبناء العمومة في حال عدم وجود وارث شرعي غيرهم.
ثم يأتي أخيرا وفي الدرجة الرابعة بقية الأقارب.
إن القانون الفرنسي لم يورث الزوج أو الزوجة إلا في حالة عدم وجود الورثة المذكورين أعلاه على أن يعطى حق استثمار قسم من التركة عند وجود الورثة الشرعيين بنسبة تسمح له بالمحافظة على وضعه الاجتماعي الذي سبق وفاة المورث. أما الدولة فإنها لا ترث مال المتوفى إلا عند عدم وجود ورثة شرعيين وزوج المتوفى.
ومن موانع الإرث في القانون الفرنسي قتل المورث أو محاولة قتله , ورميه بتهمة باطلة ومعرفة الوارث بمحاولة قتل مورثه , فيعتبر إذا غير جدير بالإرث.
ويحرم من الميراث المحكوم عليه من قبل القضاء بقتل مورثه أو بمحاولة قتله , ومن رمى مورثه بتهم يكون من شأنها القضاء عليه وأخيرا معرفة الوارث البالغ بمحاولة اغتيال مورثه وعدم إخبار العدالة بذلك.

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)