موانع الإرث

أنا مغربي 🇲🇦
0
موانع الإرث
(عش لك رزق)

موانع أصلية :

( أ ) القتل: (عش لك رزق)
 إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمد وغيرهما

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داود.
ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).

والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.

فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمد ضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتل المشروع ما كان دفاعا عن النفس .


( ب ) اختلاف الدين:
أجمع العلماء على أن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .

ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة.

( ج ) الردة:
ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ).
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمينمن بعده.

موانع تبعية :

الموانع التبعية:
ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط من شروطه.

أنواعها :

( أ ) جهالة تاريخ الموت:
 فلو غرق جماعة في سفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث.

( ب ) جهالة الوارث:
كما لو أرضعت امرأة صبيا مع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما.

( ج ) اللعان:
 إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليه وحكم القاضي
بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.

( د ) الزنا:
 لا يرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب.

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)