أسباب الإرث
الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارث على شيء من تركة مورثه .
( 1 ) الزواج الصحيح:
ولو كان من غير زفاف أو دخول أو خلوة
مثاله :
( أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبل الزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
( ب ) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبح وارثا فيها أيضاً .
فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا في حالات معينة.
حالاته :
( أ ) عقد زواج فقط:
متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
( ب ) المعتدة من طلاق رجعي:
فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها , لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما.
( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:
المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.
وعليه فلا يرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لا توارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أو الخلوة.
( 2 ) النسب أو القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث , والمراد بها قرابة الميت وتنحصر في ثلاثة : الفروع والأصول والحواشي .
( أ ) الفروع: كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 ) بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 ) بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 ) بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة من آباء شتى.
( ب ) الأصول: كالأب والجد.
( ج ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم.
( 3 ) الموالاة: وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهي سبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفي الحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن في الدنيا