إعداد: د.خالد أحمد لعزيز
مكنــــاس
أتعرف وأستوعب: I- نظام العقود العوضية وأحكامها
وضع الإسلام نظاما خاصا يضبط العلاقات والمعاملات المالية والإقتصادية الناشئة بين الناس تحقيقا لمصالحهم ومعاشهم. وهو ما يسمى نظام العقود. وتنقسم العقود إلى عوضية وتبرعية.
1- نظام العقود العوضية: يقصد بالنظام مجموع المبادئ النظرية والإجراءات العملية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات والأفراد وكيفية أدائها لوظائفها.
والعقود جمع عقد، وهو لغة الربط المحكم بين طرفين بحيث يصبحان شيئا واحدا. وهو شامل للربط والتوثيق والإلتزام من جانبين أو أكثر.
وشرعا: العقد:- ارتباط بين إيجاب وقبول على الوجه المأذون به شرعا بحيث يثبت أثره في محله.
-اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عن التزام إرادي من الطرفين وفق ضوابط الشرع والقانون.
-اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع وعقد الكراء. والأصل في التعاقد قوله تعالى،[ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ] المائدة 01
والعوضية فنسبة إلى العوض أي البدل والمقابل، والمعاوضة المبادلة كمبادلة السلعة بالثمن في عقد البيع.
وعقد المعاوضة ينشأ عن التزام بين المتعاقدين بأداء التزامهما أخذا وعطاء لتملك عين، أو الإستفادة من منفعة، أو خدمة، أو اكتساب حق مالي مقابل عمل
.مكنــــاس
أتعرف وأستوعب: I- نظام العقود العوضية وأحكامها
وضع الإسلام نظاما خاصا يضبط العلاقات والمعاملات المالية والإقتصادية الناشئة بين الناس تحقيقا لمصالحهم ومعاشهم. وهو ما يسمى نظام العقود. وتنقسم العقود إلى عوضية وتبرعية.
1- نظام العقود العوضية: يقصد بالنظام مجموع المبادئ النظرية والإجراءات العملية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات والأفراد وكيفية أدائها لوظائفها.
والعقود جمع عقد، وهو لغة الربط المحكم بين طرفين بحيث يصبحان شيئا واحدا. وهو شامل للربط والتوثيق والإلتزام من جانبين أو أكثر.
وشرعا: العقد:- ارتباط بين إيجاب وقبول على الوجه المأذون به شرعا بحيث يثبت أثره في محله.
-اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عن التزام إرادي من الطرفين وفق ضوابط الشرع والقانون.
-اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع وعقد الكراء. والأصل في التعاقد قوله تعالى،[ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ] المائدة 01
والعوضية فنسبة إلى العوض أي البدل والمقابل، والمعاوضة المبادلة كمبادلة السلعة بالثمن في عقد البيع.
وعقد المعاوضة ينشأ عن التزام بين المتعاقدين بأداء التزامهما أخذا وعطاء لتملك عين، أو الإستفادة من منفعة، أو خدمة، أو اكتساب حق مالي مقابل عمل
2- أنواعها: تتنوع العقود العوضية باعتبار التمليك إلى نوعين: تمليك الذات كما في البيع، وتمليك المنفعة كما في الكراء.
+ أركان العقد: يقوم كل عقد على أربعة أركان وهي:
-العاقدان: طرفا العقد اللذان يصدر منهما الإيجاب والقبول.
-المعقود عليه: وهو المحل.
-الصيغة: وهي كل ما يدل على رضا المتعاقدين.
+ عقد البيع والكراء: أنظر الجدول التالي
العقد تعريفه أركانه
عقد البيع مبادلة الشيء بثمنه، وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا ( وأحل الله البيع وحرم الربا )العاقدان: البائع والمشتري.
المحل:(المعقود عليه) المبيع والثمن.
الصيغة: الإيجاب والقبول الدالان على التراضي.
عقد الكراء:مبادلة الشيء بثمن، يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة، وحكمه الجواز.
العاقدان: المكري والمكتري.
منفعة العين المكتراة.
سومة الكراء.
+ طرق التعاقد: قد تكون الصيغة لفظا أو كتابة أو إشارة مفهمة في حال العجز عن النطق أو الكتابة، وقد تكون فعلا.. فليس القول ، وإن كان الأصل للتعبير عن إرادة التعاقد، فقد تقوم مقام النطق كل وسيلة أخرى تعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرا مفيدا، ومن ثم فطرق التعاقد تتنوع إلى:- التعاقد بالألفاظ أي النطق تقول مثلا: بعني كذا، فيجيب البائع: بعتك.
-التعاقد بالكتابة ووبالمراسلة كالبيع الإلكتروني عبر الأنترنيت.
-التعاقد بالإشارة المفهمة حال العجز عن النطق والكتابة.
-التعاقد بالأفعال كما في الأسواق الحرة، فالإيجاب عرض السلعة وعليها الثمن، والقبول حمل السلعة وأداء الثمن.
-التعاقد بواسطة وسيط أو رسول اعتمادا على التوكيل.
+ أهمية كتابة العقود: قال تعالى:[ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] البقرة 282. فالآية تأمر بتوثيق العقود ضمانا للحقوق وحماية من النزاع. وفي حال تعذر الكتابة لسفر مثلا فيأمر الله تعالى بالإشهاد: [ وأشهدوا إذا تبايعتم ] البقرة 282. وفي حال تعذر الكتابة والإشهاد ننتقل إلى الرهن، قال تعالى: [ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ] البقرة 283.
أتعرف وأستوعب: II- خصائص العقود العوضية ومقاصدها
1-خصائص العقود العوضية: يقصد بها كل وصف مميز لها عن غيرها من العقود. وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:
-تكون ما بين الحياء، ولا تخلو من عوض أو تمليك، كالبيع مثلا إذ هو مبادلة عوض بعوض.
-تنشأ بين طرفين، وتتوقف على إراجة كل منهما، فهي اتفاق إرادتين على أمر مع التراضي.
-يضمن المعاوض فيها الإستحقاق والعيوب.
-يبرم المعاوض فيها تصرفا يدور بين النفع والضرر.
-تخضع لقواعد وأحكام خاصة بها تختلف عن أحكام العقود الأخرى.
-تكون بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التصرف على خلاف عقود أخرى تكون من طرف وحد كالوصية في عقود التبرع.
2- مقاصد العقود العوضية: المقاصد الأهداف والأغراض المرادة للشرع من تشريعها، ولها مراتب: ضرورية، وحاجية وتحسينية.
أ- مقاصد تربوية: - انصياع الناس وخضوعهم لأوامر الله في العقود بالوفاء والإلتزام.- تقويم سلوك الناس في المعاملات وتجنيبهم أسباب العداوة والبغضاء، وتيسير معاملاتهم.
ب- مقاصد اجتماعية:- المحافظة على الإستقرار، وتنظيم العلاقات الإجتماعية والحفاظ عليها.- تبادل المنافع وتحقيق التعاون والتكافل.
ج- مقاصد اقتصادية:- استقرار المعاملات المالية، وتطوير الإقتصاد، وتوفير أسباب العيش لأن البيع والشراء من الوسائل الباعثة علىالعمل، والحراك الإقتصاجي، ومن أركان الحضارة والعمران.- تشجيع المستثمرين على الإسهام في الحركة الإقتصادية والمالية.
د- مقاصد حقوقية: - ضمان حقوق المتعاقدين وعدم التلاعب بها. – رعاية حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة واليتامى والقاصرين واستثمار أموالهم في مختلف المشاريع المنتجة والمربحة.
للتواصل: العنوان البريدي:israe-55@hotmail.com
