قانون الميراث المغربي:مسائل خاصة

BB49 🇲🇦
0

قانون الميراث المغربي

الكتاب السادس


الباب السادس
مسائل خاصة

الفصل: 257
مسألة المعادة
إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت نصيب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

الفصل: 258
مسألة الأكدرية والغراء
لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.

الفصل: 259
مسألة المالكية
إذا اجتمع مع الجد زوج وأم وأخ للأب وإخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.

الفصل: 260
مسألة شبه المالكية
إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة لأم فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوى السهام دون الأخ لأن الجد يحجبه.

الفصل: 261
مسألة الخرقاء
إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت , للذكر مثل حظ الأنثيين.

الفصل: 262
مسألة المشتركة
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رءوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.

الفصل: 263
مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربع وللاب ما بقى فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.

الفصل: 264
مسألة المباهلة
إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.

الفصل: 265
المنبرية
إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة ويصير ثمنها تسعا.
الباب السابع
وصية واجبة

الفصل: 266
من توفى وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية:

الفصل: 267
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

الفصل: 268
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة إن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.

الفصل: 269
تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.







إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)