الشركة وأنواعها
الشركة الممنوعة
شركة الوجوه
وتسمى شركة المفاليس وتسمى هذه الشركة أيضا شركة الذمم
شركة الوجوه هي: أن يشترك اثنان وليس لهما مال , ولكن لهما وجاهة عند الناس فيقولان اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله سبحانه من ربح فهو بيننا على شرط كذا .
شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع .
قال ابن رشد ( شركة الوجوه هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال )
لم يجز المالكية شركة الوجوه
- لأن الشركة إنما تتعلق على المال أو العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة
- ولما فيها من غرر لأنها اشتراك بالذمم وهو لا يجوز عند المالكية , فهي من باب تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك , فهي من باب ضمان بجعل وسلف .
الشركات الجائزة
شركة الأعمال
شركة الأعمال هي الشركة التي تعتمد على الجهد البدني والفكري فهي اتفاق اثنين أو أكثر من أرباب الأعمال والمهن على أن يشتركا في تقبل الأعمال من الناس وأن يكون ما يكسبانه من أرباح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق
فإذا اشترك كاتبان في عمل فكري ككتابة كتاب ونشره , أو اشترك طبيبان في فتح عيادة أو اشترك خياطان في تقبل الخياطة , واتفقا على أن ما يكسبانه لهما مناصفة أو غير ذلك كان ذلك شركة أعمال
ويسمى هذا النوع من الشركات بشركة الأعمال لأن العمل هو أساس المشاركة فيما بين الشركاء إذ ليس فيها رأس مال يشتركان فيه وإنما يشتركان بعمل البدن , ولذا تسمى أيضا شركة الأبدان , وتسمى أيضا شركة الصنائع لأن رأس مال الشريكين فيها هو صنعتهما
وهي جائزة عند المالكية واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود إذ أنه قال : (( اشتركت أنا و سعد و عمار يوم بدر فلم أجيء أنا و عمار بشيء وجاء سعد بأسيرين , وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراكهم في الأسرى )) وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل
شروطها :
- اتحاد العمل أو توقف أحدهما على الآخر
- اتحاد المحل أو تقاربه
- اقتسام الربح بمقدار العمل المشترط على كل شريك القيام به
شركة المضاربة:
وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
شركة المضاربة:
تعريفها: المضاربة في اللغة: يسميها أهـل العراق مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة. ويسميها أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتـطع له قطعة من الربح.
وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.
الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها، وقـد كان معمولا بها قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقرها.
شروط المضاربة: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي:
- أن يكون رأس المال نقودا
- أن يكون رأس المال المذكور محدد المقدار
- أن يسمى الجزء الذي على أساسه يقسم الربح ( الثلث . النصف )
- ألا يحدد للعمل في القراض أجل معلوم
- ألا يشترط أحد العاقدين لنفسه شيئا من الربح ينفرد به
- ألا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال إذا ضاع أو لحقه خسارة
شركة الأموال
شركة الأموال هي عقد بين اثنين فأكثر , على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة .
والأصل في شركة الأموال أن يكون العمل على المشتركين بجانب اشتراكهم برأس المال لأن كلا من الشركاء وكيل عن الآخر في التصرف بمال الشركة .
وشركة الأموال إما أن تكون:
شركة العنان:
وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، بالربح بينهما، ولا يشـترط فيهـا المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح، ويكون الربح فيها بين الشريكين بحسب أسهمهم في رأس المال كما تكون الخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد من الشركاء التصرف فيما هو من مصلحة الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه.
وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف درهم وهذا يدفع مائة ألف درهم أو أقل أو أكثر يفتحا محلاً تجارياً ويعملا في هذا المال ، …إلخ.
شروطها :
- أن يكون رأس المال معلوما
- أن يكون رأس المال نقودا معلومة القيامة
- أن تكون نسبة الربح والخسارة بقدر نسبة المساهمة
- أن يكون القيام بأعمال الشركة بحسب حصة كل منهم في الربح والخسارة
شركة مفاوضة
وهي التعاقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في عمل. وتعتبر أوسع الشركات نطاقا، إذ فيها يفوض كل واحد من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنـواع الشركة، فيـبيع ويشتري ويوكل ويضارب ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في المال.