الفرائض
الفرائض لغة : جمع فريضة ماخوذة من الفرضقال الله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) سورة النساء آية 11 أي قدرتم.
اصطلاحاً :
التعريف الأول : علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركه.
التعريف الثاني : فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها .
حكم تعلم الفرائض :
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .مسميات هذا العلم :
علم التركات ، علم المواريث ، علم الفرائض.
الحقوق المتعلقة بالتركة
التركة لغة : ما يتركه الشخص ويبقيه .
اصطلاحاً : هي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال واختصاص وحقوق.
إذا مات الإنسان وترك تركة فإنه يتعلق به خمسة أمور :
1 ـ تجهيز الميت : هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره .
2ـ الحقوق العينية ( الديون الموثقة ) : إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركها الميت .
3ـ أداء الديون الشخصية ( الديون المرسلة) : وهي تلك الديون المرسلة في الذمة , كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى .
4ـ تنفيذه الوصية الجائزة وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
5ـ حق الورثة : يقسم ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق الأربعة المتقدمة, بين الورثة .
الميراث
الميراث لغة : مصدر ورث يرث إرثا و ميراثا , يقال ورث فلان قريبه , وورث أباه .اصطلاحاً: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا , أو عقارا , أو حقا من الحقوق الشرعية ، لسبب من أسباب الميراث .
أسباب الإرث
السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره .
اصطلاحاً : السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته . مثلاً : النكاح سبب في انتقال الميراث .
1ـ النكاح : هو هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا .
2 ـ الولاء : هي عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
ـ النسب : الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة .
والنسب ثلاثة أقسام :
أ : الأصول وهم الأب وأبيه وان علا .
ب : الفروع وهم الابن وابن لابن وان نزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا .
ج : الحواشي وهما قسمان : الإخوة وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم .
موانع الإرث
المانع لغة : الحاجز بين الشيئيين .
اصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . مثلاً : القتل مانع من الإرث .
1ـ الرق : هو عجز حكمي يقوم بالإنسان أو بالشخص سببه الكفر , فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لسيده .
2ـ القتل: هو إزهاق الروح مباشرا أو تسببا والقاتل هو من يزهق روح إنسان مباشرة أو تسببا .
3 ـ اختلاف الدين : لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
أركان الميراث
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى.
اصطلاحاً : هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.مثلاً كالركوع والسجود في الصلاة .
1ـ المورث (الميت) : هو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه, بعد التأكد من موته حقيقة أو حكما، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته, أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه.
2ـ الوارث : وهو الذي يستحق الإرث بعد التحقق من حياته حقيقا أو تقديرا كالجنين .
3ـ الحق الموروث : هو الشيء الذي تركه المورث ويشمل : النقود , السيارات , العقارات , الحقوق .
شروط الإرثالشرط لغة: هو العلامة . واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 1ـ التحقق من موت المورث . 2 ـ التحقق من حياة الوارث . 3 ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث لوجود سبب من أسباب الإرث من زوجية أو نسب أو ولاء .4ـ انتفاء المانع وهو عدم وجود أي مانع يمنع من الميراث.
الوارثون من الذكور
هم :
1- الابن . 2- ابن الابن وان نزل .
3- الأب . 4- أب الأب وان علا .
5- الأخ الشقيق . 6- الأخ لأب .
7- الأخ لام . 8- ابن الأخ الشقيق .
9- ابن الأخ لأب . 10- العم الشقيق .
11- العم لأب . 12- ابن العم الشقيق .
13- ابن العم لأب . 14- الزوج .
15- المعتق .
الوارثات من الإناث وهن : 1- البنت . 2- بنت الابن وان نزلت بمحض الذكورة. 3- الأم . 4- الأخت الشقيقة .5- الأخت لأب . 6- الأخت لام .7- الجدة الصحيحة وان علت (أم الأم ). 8- الجدة الصحيحة وان علت(أم الأب).9- الزوجة . 10- المعتقة .