قانون الميراث المغربي: أصحاب الفروض

أنا مغربي 🇲🇦
0

قانون الميراث المغربي

الكتاب السادس


الباب الثالث
أصحاب الفروض

الفصل: 237
الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

الفصل: 238
لفظ الولد الوارد فيما يلي يطلق على الذكر والأنثى.

الفصل: 239
أصحاب النصف خمسة:
( 1 ) الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى
( 2 ) والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى
( 3 ) وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها.
( 4 ) والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وولد الصلب وولد الابن وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) والأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

الفصل: 240
أصحاب الربع اثنان:
( 1 ) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
( 2 ) والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الفصل: 241
وارث الثمن واحد:
( 1 ) الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

الفصل: 242
أصحاب الثلثين أربعة:
( 1 ) ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
( 2 ) وبنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما.
( 3 ) والشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق الذكر وعن الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
( 4 ) والأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

الفصل: 243
أصحاب الثلث ثلاثة:
( 1 ) الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
( 2 ) والمتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
( 3 ) والجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.

الفصل: 244
أصحاب السدس:
( 1 ) الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
( 2 ) والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.
( 3 ) وبنت الابن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
( 4 ) والأخت للأب ولو متعددة بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأخ للأب والأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.
( 6 ) والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
( 7 ) والجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب.

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)