قانون الميراث المغربي
الكتاب السادس
الباب الرابع
الإرث بطريق التعصيب
الفصل: 245
العصبة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.
الفصل: 246
للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
( 1 ) البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل.
( 2 ) الأبوة وتشمل الأب والجد العصبى وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
( 3 ) أبناء الإخوة وإن سفلوا.
( 4 ) العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبى وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
الفصل: 247
( 1 ) إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
( 2 ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
( 3 ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
الفصل: 248
العصبة بالغير هن:
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين والإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل: 249
العصبة مع الغير هن:
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وتعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
الفصل: 250
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
الفصل: 251
( 1 ) إذا اجتمع الجد العصبى مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
( 2 ) وإذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.